الاثنين، 1 أكتوبر 2012

العدة

العدة
أحمد صبحى منصور  


العــــــدة
" العدة " تأتي في التشريع الذي يعتمد علي الزمن..
وهو فى تشريعنا الإسلامي له ثلاثة أوجه:
أولا:
يقول تعالي:" إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ )(9/36)" . فأشهر العام عدتها بالتحديد اثنا عشر شهرا ، منذ أن خلق الله تعالي السماوات والأرض وارتبط بالمادة عنصر الزمن طبقا لما اكتشفه الناس في نظرية النسبية ، ومن هذه الأشهر أربعة اشهر حرم .

ثانيا:
وهناك " عدة " أخري من الأيام أوجب الله تعالي صومها، وهي أيام شهر رمضان، يقول تعالي:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ ) (2/185"). فإكمال " عدة " رمضان أي صوم أيامه كلها، ومن أفطر بسبب المرض أو السفر فعليه قضاء " عدة " الأيام التي افطرها بالتمام.
ثالثا:
وهناك " عدة " لمن تركها زوجها بالطلاق أو بالموت، وذلك طالما دخل بها الزوج وعاشرها، أما إذا عقد عليها النكاح ولم يدخل بها فليس عليها عدة يقول تعالي:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) (33/49").
أما المطلقة التي دخل بها زوجها فعليها أن تبقي في العدة ثلاثة قروء أي حيضات يتطهرن منها ، يقول تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء) (2/228)".
فما الحكم إذا لم تكن المطلقة تحيض ؟ أو يئست من المحيض أو كانت حاملا أو ظهر أنها حامل ؟ يقول تعالي :" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( 65/ 4)"، فالعدة ثلاثة اشهر لمن يئست من المحيض أو من لا تحيض أصلا ، أما الحامل فعدتها وضع الحمل .
وللأرملة تشريع خاص في العدة ، يقول تعالي : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (:2/234 )". فالأرملة تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ومفهوم ان المعتدة بعد انقضاء العدة يجوز لها الزواج.
ومفهوم ايضا أن تشريع العدة يهدف الى حفظ الأنساب ، حتى يتأكد خلو المرأة من الحمل بنزول الحيض او بالولادة ، وبعده تتجوز من تشاء .
وقد يقال : كيف نحسب عدة زوجة توفى عنها زوجها وهى حامل منه ،ووضعت حملها بعد موته بيوم أو بعض يوم ؟ هل لا بد أن تنتظر أربعة أشهر و عشرا كعدة الأرملة أم تسرى عليها عدة المرأة المطلقة أى تنتهى عدتها بالولادة ؟
ونقول أن الرأى القرآنى واضح فى الفصل بين عدة المطلقات واحوالهن المتغيرة كما جاء فى الايات المتعلقة بالطلاق فى سورتى البقرة و الطلاق وبين عدة المتوفى عنها زوجها و لها تشريع خاص هو أن تعتد أربعة أشهر و عشر أيام . أى لا بد أن تعتد الأرملة فى اى حال بعدة قدرها 130 يوما .

0 التعليقات:

إرسال تعليق